تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
نيرانا فتحرقوها وذلك أن اللَّه عج يقول * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله ) * الخ فتدبر لا يق ان عموم الجمع المضاف وضعي ليس من قبيل عموم المطلق حتى ينصرف إلى الفرد الظاهر فانا لا ننظر إلى الجمع بل إلى النهي عن الابطال وهو مطلق فتحمل على ما أشرنا اليه لظهوره مع أن حمله على كل ما يصدق عليه الابطال ولو بغير الوجه المشار اليه يوجب التخصيص في الاعمال وح فيخرج أكثرها إذ لا خلاف ظ في عدم حرمه قطع الوضوء والغسل والعبادات المستحبة وغير ذلك وتخصيص الأكثر ممنوع أو مستهجن عند الأكثر الا ان يحمل النهي على الكراهة تجوزا وح فلا يبقى وجه للاستدلال بالآية على المدعي مع أن في كراهة القطع فيما ذكر ايض تأمّلا فتدبر وقد يرد الاستدلال ايض باجمال الابطال وللتامّل فيه مجال لما بيناه من المقال ولصاحب ئد في هذا المقام كلمات لا يخ بعضها عن مناقشة واشكال

كتاب الزكاة والخمس

وفيه قواعد

الأولى لا زكاة الا في تسعة

فصل المراد بها الزكاة الواجبة المالية في عدة أشياء غيرها كما لا يخفى وهذه القاعدة بطرفيها مما ادعى عليه الاجماع جماعة ونسبه المحقق في المعتبر إلى مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد وفي الغنية لابن زهره ان زكاة الأموال تجب في تسعة أشياء الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم بلا خلاف ولا تجب فيما عدا ما ذكرناه بدليل الاجماع الماضي ذكره في كل المسائل ولان الأصل براءة الذمة وشغلها بايجاب الزكاة في غير ما عددناه يفتقر إلى دليل شرعي وليس في الشرع ما يدل على ذلك الخ أصل قال اللَّه عج * ( ولا ) *