الفقهية ولكن ربما ينتقض هذه الكلية بدم الاستحاضه وحدث السلس والمبطون لانتقاض الطهارة بهما دون الصلاة ودفع بمنع الانتقاض ما دام في الصلاة فلا انتقاض الثانية عشره كل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها ان كانت واجبة واستحب ان كانت مستحبة فصل هذه القاعدة ذكرها ش في قواعده قال كمن شك في الطهارة بعد تيقن الحدث وفي فعل الصلاة ووقتها باق وفي أداء الزكاة وباقي العبادات اه والدليل على هذه القاعدة واضح فان اشتغال الذمة يقينا تقتضى البراءة اليقينية لا يق لا يقين بالشغل مع الشك فان العلم بثبوت السبب مستلزم لليقين بالشغل ولا يخفى ان العلم الاستصحابي علم شرعي بمعنى ان الشارع جعله حجة فيما دل على حجية الاستصحاب مع أن الأصل في كل حادث شك في حدوثه هو العدم كما ثبت في محله على أن هذا الحكم ثابت بالنص بالنسبة إلى بعض العبادات فصل بقي الكلام في أن المكلف ح هل ينوى الوجوب على وجه الجزم مع كون العبادة واجبة أو على وجه الترديد لعدم امكان الجزم فربما يحكي عن بعض العامة ان الشك ح سبب في الوجوب فلا ترديد وهو ضعيف فان السبب هو ما قبل الشك والمفروض عدم القطع بارتفاعه مع أن الشك لو كان سببا في الوجوب لا طرد فيلزم تحريم الزوجة لو شك في طلاقها نعم قد يكون سببا في حكم شرعي في بعض الموارد للدليل كما في الشك بين الأربع والخمس فإنه سبب لوجوب سجود السهو ونحو ذلك مما لا يخفى على المتتبع والحاصل ان مقتضى الأصل وبعض الأخبار
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 217
مساهمون: ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
ص٢١٧