في نفس الامر وانما الخلاف فيما لو قطع المجتهد بخلاف ما ظن به سابقا فربما يق بعدم لزوم القضاء ايض لبعض الوجوه المشار إليها والمشهور لزومه لما بيّناه فليت ومنها ما ذكر ولكن مع اعتقاده الموافقة بالظن التقّليدي فلو زال بالشك فلا عبرة به مطلق فان التقليد لا يشترط فيه حصول الظن بالحكم الواقعي وانما هو من باب التعبد ولو زال بالظن التقليدى كما لو عدل المجتهد فالظ عدم وجوب القضاء ايض لما ذكر ولو زال بالظن الاجتهادي كما لو بلغ رتبة الاجتهاد فظن بخلاف الحكم المقلد فيه فكك وفي زواله بالقطع اشكال والظ لزوم القضاء ولا عبرة بالظن الحاصل من غير الطريقين ومنها ان يأتي بها مطابقة للواقع مع علمه أو ظنه بعدم المطابقة وح فالظ بطلان عبادته لمنافات ذلك لنية القربة وكك لو شك في المطابقة
العاشرة لا خير في عبادة لا فقه فيها
فصل هذا منصوص عليه في بعض الأخبار وفي بعضها لا عمل الا بالفقه وفي بعضها لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ولا خير في عبادة ليس فيها تفكر وربما يستدل بالأولين على اشتراط العلم بمسائل الشك في صحة الصلاة وضعفه لا يكاد يخفي والمراد بالفقه هو العلم باحكام العبادة ومسائلها ولو كان عن تقليد صحيح ويمكن حمله على معرفة الله ورسوله ص وأوصيائه ص إذ لا خير في عبادة بدون هذه المعرفة فإنها تؤخذ عنهم وتعرف بدلالتهم إليها وفي بعض الأخبار لا عبادة الا بدلالة ولي اللَّه وفي بعض النسخ بولاية ولي اللَّه وإصابة السنة
الحادية عشرة يقطع الصلاة كل ما يبطل الطهارة
فصل هذه العبارة مصرح بها في كثير من الكتب