يناقش في دلالته على الوجوب بان الجملة الخبرية لا تدل عليه وفيه نظر لا لما بيّناه في محله من أن دلالة عليه أقوى من دلالة الامر عليه وبان الحديث مرسل فلا يكون حجة وسفيان مجهول فلا يعتد بحديثه ودفع بان ابن أبي عمير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فيكون مراسيله في حكم الصحاح وح فلا يقدح جهالة سفيان ايض فليت فصل ربما يستفاد من جمله من الاخبار وجوبهما مع احتمال الزيادة والنقصان ففي رواية الفضيل انما السهو على من لم يدر ازاد في صلاته أم نقص ونحوه ما في رواية سماعه فتدبر
التّاسعه ايّما رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه
فصل وأصل هذا رواه خ باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الصمد بن بشير عن الص ع قال قال لرجل أعجمي احرم في قميصه اخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه الخ اه والمشهور من روايته في الكتب أيما امرء بدل اي رجل والمعنى واحد وظ الوسائل الاستدلال بهذا الحديث وما روي عن النبي ص من قوله وضع عن أمتي تسعة أشياء السهو والخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه ومالا يعلمون ومالا يطيقون والطيره والحسد والتفكر والوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفه اه على عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهوا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا أو خوفا أو اكراها وفيه نظر فان الظ من الروايتين وأشباههما انه لا اثم ولا عقاب على الجاهل وان اللَّه لا يؤاخذ العبد بما يرتكبه من المحرمات أو ترك الواجبات إذا كان جاهلا بالحرمة أو الوجوب