تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
هذا رواه خ باسناده عن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد اللَّه الحجال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن حمزة بن حمران عن الص ع ورواه ق مرسلا ايض ونسبه الشهيد الاوّل في اللمعة إلى قولهم عليهم السلام واستدل به على أن الصلاة لا تبطل بالشك بين الأربع والخمس بل الشاك كك قبل الركوع يهدم الركعة فيرجع إلى الشك بين الثلث والأربع وبعده يبنى على الأربع لأصالة عدم الزيادة وعن بعضهم بطلان الصلاة لو شك كك بعد الركوع وقبل اكمال السجود وهو ضعيف إذ لا مانع من الصحة سوى احتمال الزيادة وهو لا يوجب البطلان بل الموجب له هو الزيادة المحققة فليت أصل روي خ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد عن عبيد بن زراره عن الص ع قال سئلته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلثا قال يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال انما ذلك في الثلث واللربع اه فصل ربما يفسر الفقيه في حديث ما أعاد بالمعصوم ع فعدم اعادته الصلاة لمكان عصمته ولكن في ذيله ما ينافيه وكذا هذه الرواية نعم لا باس به فيما ورد من أن سجدتي السهو لم يسجدهما فقيه فتدبر

السابعة لا تعاد الصلاة الا من خمسة

فصل وأصل هذا رواه ق باسناده عن زراره عن أبي جعفر ع قال لا تعاد الصّلوة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا ينقض السنة الفريضة اه وظ الحديث ان الإعادة لمكان ترك أحد هذه الأمور فلا ينبغي الاستدلال به على بطلان الصلاة بزيادة الركوع مطلق وكذا بزيادة السجود مع أن تقدير