في أبواب الفقه المشمله على السؤال عن اتيان العمل بكيفية اعتقدها السائل فقال لا باس مثل ان يقول شككت في كذا ففعلت كذا أو سهوت عن كذا فاتيت بكذا أو كان في ثوبي كذا ففعلت كذا فأجاب الأئمة ع في أمثال ذلك بالصحة حيث كان عمل السائل باعتقاده موافقا للواقع ولو كان العمل بغير طريق تعبدي باطلا وان وافق الواقع لما كان ينبغي هذا الجواب وكان ينبغي ان يقول أعد هذه الصّلوة ولكن بعد ذلك افعل ما فعلت واحتمال كون السائلين عالمين بالحكم عن طريق معتبر مستبعد جدا إذا الظ انهم كانوا يعتقدون ذلك من القرائن ومما رؤا من غيرهم من المبشر غير يعملون كك والا فلا وجه لتكرارهم السؤال وهذه الوجوه ذكرها صاحب العناوين وبعضها وان كان محلا للمناقشة الا ان بعضها الاخر جيد متين وصرح جماعة مبطلان عمله ووجوب القضاء وهو ظ كل من صرح بان الجاهل غير معذور الا فيما يستثنى ولكن من المحتمل قريبا ارادتهم من الجاهل في قولهم هذا الجاهل الذي لا يطابق عمله الواقع وهو خارج عن محل البحث وربما يستظهر ذلك من لفظ المعذور ويمكن ان يق ان مثل ذلك اي المطابق عمله للواقع مع ظنه بالمطابقة ليس جاهلا وتفسير الجاهل في بعض العبارات بمن ليس بمجتهد ولا مقلد مجرد اصطلاح لا دليل عليه ومن هنا ينقدح فساد الاستدلال على هذا القول بما دل على مؤاخذه الجهّال وربّما يستدل له ايض بأصل الاشتغال وهو من شطاط المقال ومنها ما ذكر ولكن مع تردده وشكه في المطابقة للواقع وعدمها وح فقد صرح
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 212
مساهمون: ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
ص٢١٢