تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
المراد بها عدم نقض اليقين بالشك فتدبر

الرابعة كلَّما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر فإذا انصرفت فأتم ما ظننت انك نقصت

فصل واصل هذه القاعدة باللفظ الذي ذكرناه رواها خ باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى عن الص ع ويدل عليها ايض ما رواه باسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمرو عن موسى بن عيسى عن مروان بن موسى الساباطي قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن شيء من السهو في الصلاة فقال الا أعلمك شيئا ان فعلته ثم ذكرت انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء قلت بلى قال إذا سهوت فابن على الأكثر وإذا فرغت وسلمت فقم وصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما صليت اه فصل يستثنى من هذه القاعدة للشكوك المبطله كالشك في الثنائية والثلاثية ونحو ذلك والشك في النافله فان العمل فيها على التخيير وان كان البناء على الأكثر فيها ايض أفضل وما لو أوجب البناء على الأكثر الزيادة المبطله كالشك بين الأربع والخمس ونحوه وحكى عن ابن الجنيد وابن بابويه ان الشاك بين الأربع والثلث مخير بين البناء على الأقل والأكثر جمعا بين الروايات وفيه نظر

الخامسة كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد

فصل هذا بعينه مذكور في رواية محمد بن مسلم عن الباقر ع ويدل عليه ايض ما تقدم

السّادسة ما أعاد الصلاة فقيه يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها

فصل وأصل
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 206 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني