تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الزيادة لا ملائم الثلاثة الأولى كما لا يخفى والحمل على الأعم خلاف الظ وكيف كان فالظ ان المراد به صورة السهو إذ ترك شيء واجب من الصلاة أو فيها أياما كان عمدا موجب لبطلانها فلا معنى للتخصيص بهذه الخمسة ولعل ترك النية والتكبيرة مع كون السهو عنهما ايض موجبا للبطلان لندرة السهو عنهما سيّما الأولى فان النية من الضروريات العادية عند كل عمل حتى قيل إن التكليف بعمل بلا نية تكليف بما لا يطاق والتكبيرة أول الصلاة وقلما يقع السهو في أول العمل وفي رواية الحلبي عن الص ع قال سئلته عن رجل نسي ان يكبّر حتى دخل الصلاة فقال أليس كان من نية ان يكبر قلت نعم قال فليمض في صلاته اه فتدبر هذا مع أن العام يخصص بالدليل والظ يصرف عنه به وربما يعدل عن هذه القاعدة ايض في مواضع أخرى مفصلة في الفقه المبسوط

الثامنة تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقضان

فصل هذا على وجه الوجوب عند جماعة من الأصحاب منهم مه في جملة من كتبه وش في اللمعة وي وربما ينسب إلى ق ايض وعن بعض الكتب انه المشهور وعن بعضها ان عليه المتأخرين ولكن في بعضها انا لم تعرف قائله صريحا قبل المحقق والمشهور شهره محققه ومحكية وجوب سجدتي السهو في المواضع المعدودة المعروفة أصل روي خ باسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان السمط عن الص ع قال تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان اه فصل ربما