تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
مرتقى بالصور إلى أربعمائة فصاعدا والمناط ما ذكرناه فلا حاجة إلى تكثير الصور وتفصيل الفروع فصل ظاهر الاخبار ان الحكم بعدم الرجوع ح انما هو من باب العزيمة لا من الرخصة فلو اتى بالمشكوك فيه ح لطلب صلاته كما لو ترك التلافي في المحل وربما يحكى عن بعضهم ان ذلك من باب الرخصة فتدبر فصل لا فرق في الحكم المذكور بين الركن وغيره ولا بين الأولين والأخيرتين وعن بعض القدماء بطلان الصلاة بكل سهو يلحق الانسان في الأولين فتدبر فصل ربما يخص القاعدة بغير الشك في الصحة والبطلان فيظن اختصاصها بالشك في أصل الوقوع وعدمه وفيه نظر يظهر وجهه مما بيّناه

الثالثة متى ما شككت فابن على اليقين

فصل وأصل هذه القاعدة مصرح بها فيما رواه ق باسناده عن عمّار عن الص ع أنه قال يا عمارا جمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فابن على اليقين قال قلت هذا أصل قال نعم اه ولا يخفى ان هذا الحديث بظاهره مناف لفتاوى الأصحاب وما يقتضيه سائر الأخبار الواردة في هذا الباب وقد صرح بعض الاطباب بان المراد به الشّك في الافعال قبل التجاوز عن المحل ولعله بعيد عن الصواب وصرح جماعة بان المراد بالبنآء على اليقين هو البناء على الأكثر كما يدل عليه ما يأتي من الاخبار الموافقة لفتوى فقهائنا الأبرار فان البناء على الأقل لا يستلزم اليقين بصحة الصلاة لاحتمال الزيادة بخلاف البناء على الأكثر فان النقص بالاحتياط منجبر وفي الناصرية ما يرشد إلى هذا الوجه لدعوى الاجماع فيها على البناء على اليقين وتحمل بعيدا جعل هذه الرواية من أدلة الاستصحاب بان يكون