واضحة على أنه روي خ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل هوى إلى السجود فلم يدر اركع أم لم يركع قال قد ركع اه ولا ريب ان الهوى إلى السجود ليس من الافعال المستقلة ومقتضى الرواية عدم الرجوع وبه صرح جماعة وقد يقال إن كلمه ثم في قوله ثم دخلت في غيره ظاهرة في التراخي فلا ينطبق الا على القول بعدم مدخلية المقدمات المتوسطة بين الافعال وفيه نظر من وجوه لا تخفى على المتأمل ومنها ان المراد به ما لا يصلح لايقاع المشكوك فيه فيه فيكون المراد بالمحل ما يصلح لايقاعه فيه كالقيام بالنسبة إلى الشك في القراءة والشك في الركوع والجلوس بالنسبة إلى الشك في السجود والتشهد وهذا محكي عن لك وفيه مضافا إلى أنه لا دليل عليه ان مقتضاه وجوب الرجوع إلى الحمد لو شك فيها حال قراءة السورة والى التكبير لو شك فيه حال القراءة وقد صرح في رواية زراره المذكورة بعدم الرجوع ح وعدم وجوب الرجوع إلى السجود ولو شك فيه وهو اخذ في القيام مع أن المشهور وجوب الرجوع اليه بل قيل لم نعثر على مخالف فيه فتدبر فصل لا فرق فيما ذكر بين النية وغيرها للعموم المشار اليه وقد يق ان الشك في النية خارج عن المسئلة لان الكلام بعد انعقاد الصلاة وضعفه ظ وكذا لا فرق بين ما لو كان الشك ابتدائيا أو ما لو كان استمراريا وكك لو شك فزال شكه في الأثناء ثم عاد شكه بعد الفراع أو لم يعد وكك لو كان الشك الثاني مماثلا للشك الأولى وغير مماثل وربما
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 204
مساهمون: ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
ص٢٠٤