ولا لحاذق فالحاقن الذي به البول والحاقب الذي به الغائط والحاذق الذي قد ضغظه الخف اه وفي وصية النّبي ص لعلي ع يا علي ثمانية لا تقبل لهم الصلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه إلى أن قال والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط الخ والإهاب حملوا هذه الأخبار على الكراهة
السابعة انما يقبل من الصلاة ما اقبل العبد عليه
فصل هذا مستفاد من جملة من الاخبار ففي رواية محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللَّه ع ان عمار الساباطي روي عنك رواية قال وما هي قلت روي أن السنة فريضة فقال اين يذهب ليس هكذا حدثته انما قلت من صلى فاقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها اقبل اللَّه عليه ما اقبل عليها فربّما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها وانما أمرنا بالسنة ما ذهب من المكتوبة اه
الثامنة كل سهو في الصلاة يطرح منها غير أن اللَّه يتم بالنوافل
فصل هذا بعينه مذكور فيما رواه في في عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن حسين بن عثمان عن سماعه عن أبي بصير عن الباقر ع ويدل عليه جملة أخرى من الأخبار
باب قضاء الصّلوة
وفيه قواعد
الأولى القضاء بأمر جديد
فصل هذه القاعدة معروفة بين الأصوليين بقاعدة عدم تبعيّة القضاء للأداء وهي مسلمة عند المحققين منهم ولكن ربما يحكى عن فريق منهم القول بالتبعيه وحاصل الخلاف يرجع إلى أنه لو دل الدليل على وجوب شيء في وقت معين فخرج ذلك الوقت فهل يقتضي هذا الدليل وجوب الاتيان بذلك الشيء في خارج الوقت أو لا بد من التوقف