تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الكيفيّات نظرا إلى عموم التشبيه وفيه نظر فان الرواية غير ثابتة من طرقنا والعموم ممنوع والقدر المسلم المتبادر منه هو التطبيق في الكمية والجهر والاخفات ونحوهما مما يعتبر في صحة الصلاة حال الفعل لا حال الفوات فلو فاتته صلاة وهو قادر على القيام فتجدد العجز عنه وجب عليه قضائها بحسب مكنته فتدبر وفي رواية زراره قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته فليت

الرابعة كلما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعذر

فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن علي بن إبراهيم عن علي بن حديد عن مرازم عن الص ع في المريض لا يقدر على الصلاة وفي رواية حفص النجرّى عنه ع قال سمعته يقول في المغمى عليه ما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعذر وربما يستدل بهما على عدم وجوب القضاء على النائم والمغمى عليه ونحوهما ممن غلب اللَّه عليه ويمكن المناقشة فيه باحتمال كون المراد انه لا اثم على المغلوب عليه لفقد شرط التكليف فيه فت أصل روي ق في العلل والخصال عن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن عبد اللَّه بن مسكان عن موسى بن بكر قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يغمى عليه يوما أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك كم يقضى من صلاته قال الا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء كلَّما غلب اللَّه عليه من امر فاللَّه اعذر لعبده قال وزاد فيه غيره ان أبا عبد اللَّه ع قال هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها الف باب اه فصل