تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
في الخصال عن الباقر ع وفي بعض الأخبار النهي عن التسليم على تارك الجماعة ايض

باب مندوبات الصّلوة ومكروهاتها

وفيه قواعد

الأولى في كل صلاة قنوت واحد الا فيما يستثنى

فصل حكى عن ق والعماني وبعض متأخري المتأخرين من فقهاء البحرين القول بوجوب القنوت في الفرائض اليومية مط لظ جملة من الاخبار وقوله تع * ( وقُومُوا لِلَّه قانِتِينَ ) * والمشهور استحبابه للأصل وبعض الروايات وعدم تمامية دليل الوجوب فصل يستثنى مما ذكر صلاة الاحتياط وصلاة الجمعة والعيد والآيات إذ لا قنوت في الأولى وهو في الثانية اثنان على المشهور أحدهما في الركعة الأولى والاخر في الأخرى وفي الثّالثة تسعة خمسة في الأولى وأربعة في الثانية وفي الرابعة خمسة قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر

الثانية لا قنوت الا قبل الركوع الا فيما يستثنى

فصل هذا هو المشهور بين أصحابنا المدعى عليه الاجماع في جملة من الكتب وعن المحقق التخيير بين الاتيان به قبل الركوع وبعده لرواية إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى وهى محمولة على التقية مع أنها معارضة بما هو أقوى أصل روى الحسن بن علي بن شعبه في تحف العقول عن الرضا ع قال كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة اه وروي في في عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن الص ع قال ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع اه وروي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينه عن زراره عن أبي جعفر ع قال القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 191 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني