تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
هذا يدل بعمومه على عدم وجوب القضاء على النائم ايض ولكن المشهور وجوبه عليه مط وهو الأقوى للنبوي للمذكور في ط وغيره من قام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها اه ولغيره من الأخبار الواردة في خصوص المقام فيجب تخصيص العام

الخامسة يجب قضاء جميع الفرائض على المستكمل الشرائط الا ما يستثنى

فصل مقتضى الأصل الأولى وان كان عدم قضاء الفائت ولكن الوجوب قد ثبت ببعض ما أشرنا اليه فصار أصلا ثانويا يتبع حيث لا دليل على التخصيص ومما ثبت استثنائه صلاة الجمعة والعيدين ورواية أبى البختري محمولة على التقيّه ومما يستثنى صلاة الكسوفين إذا كان الكسوف جزئيا ولم يعلم به الا بعد الانكشاف لرواية الفضيل ومحمد بن مسلم واما صلاة الزلزله فممتد وقتها إلى اخر العمر فلا حاجة إلى استثنائها

السّادسة الفائتة تقتضى في كل وقت من أوقات الليل والنّهار

فصل هذا مدلول عليه بكثير من الاخبار عموما وخصوصا ففي رواية زراره عن الباقر ع يقضيها إذا ذكرها في اي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق فليقضها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى الخ اه وما دل عليه ذيل الرواية من تخصيص الحكم بما إذا لم يتضيق وقت الفريضة مصرح به في كلماتهم ولا خلاف فيه البتة

السابعة لا قضاء أفضل من الأداء الا قضاء صلاة الليل

فصل هذا مخصوص بمن غلبه النوم في وقت صلاة الليل أو منعه مانع اخر فان قضائها أفضل من تقديمها وقد روي عن النبي ص