قبل الركوع اه فصل لعل العماني والحلبي مستندان إلى عموم هذه الأخبار في قولهما بان قنوتي الجمعة قبل الركوع ايض والمشهور ان الأول قبل الركوع والأخير الذي في الثانية بعده ويدل عليه اخبار صالحة لتخصيص ما تقدم فصل يقضى القنوت مع نسيانه في محله بعد الركوع لاخبار مستفيضة
الثالثة أفضل الصلاة ما طال قنوتها
فصل هذا روي في بعض الكتب عنهم عليهم السلام وهو فتوى الأصحاب ايض حيث صرحوا باستحباب تطويل القنوت وقد روي عن النبي ص أنه قال أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيمة في الموقف اه فليت
الرابعة كلما كلمت اللَّه به في صلاة الفريضة فلا باس
فصل هذا بعينه رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن الص ع واستدل به جماعة على جواز القنوت بغير العربية ولا باس به بل ظ الرواية كغيرها جواز الدعاء بغير العربية في الصلاة مطلقا
الخامسة لا حصر للتعقيب
فصل لهدة العبارة معنيان الأول انه ليس شيئا موقتا بل يحصل بكل ما يصدق عليه التعقيب حتى مجرد الجلوس عقيب الصلاة لو اكتفينا به فيه ولكن المشهور اعتبار الذكر والدعاء ايض والثاني انه قد ورد في ذلك دعوات وأذكار لا تيسر احصائها كما لا يخفى على المتتبع في الكتب المؤلفة في ذلك وهذا هو الأظهر فليتدبر
السادسة لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة
فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن الص ع والحاقن بالحاء المهملة والقاف حابس البول وفي رواية إسحاق بن عمار لا صلاة لحاقن ولا لحاقب