تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
محمد عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره عن الباقر ع عن رسول اللَّه ص والمراد بيان ماهية السجود شرعا فلا يحصل الأمثال بالامر به حيثما ورد الا بالسجود على الأعظم السبعة وان كان في غير الصلاة فليت

الرابعة لا صلاة لمن لم يصيب انفه ما يصيبه جبينه

فصل هذا رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عمن سمع أبا عبد اللَّه ع وبمعناه رواية عمّار عن جعفر عن أبيه عن علي ع وهما محمولان على الاستحباب وقد صرح الأصحاب باستحباب الارغام وفي رواية ابن مصارف وليس على الانف سجود والمراد نفي الوجوب

باب التشهد

وفيه قواعد

الأولى التشهد سنة ولا ينقض السنة الفريضة

فصل هذا مذكور في رواية زرارة الآتية والمراد من السنة ما ثبت وجوبه من غير الكتاب والمراد بعدم نقض الفريضة بترك التشهد عدم بطلانها لو نسيه كما دل عليه كثير من الاخبار وقد علل فيها بان التشهد سنة أصل روي ق باسناده عن زراره عن أبي جعفر ع قال لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال القرابة سنة ولا ينقض السنة الفريضة فصل سيأتي بيان لهذا الحديث في باب الخلل انش اه

الثانية لا صلاة الا وفيها تشهد اما مرة واما مرتين

فصل ربما يحكى عن جمع من العامة القول بعدم وجوب التشهد الأول في الثلاثيه والرباعية وعن أبي حنيفة انه لا يجب شيء من التشهدين وان وجب الجلوس بقدرهما وعن الثوري عدم وجوب شيء من التشهد والجلوس وضعف هذه الآراء واضح بعد ما ثبت