عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن الص ع وظ الأصحاب ان المراد بالسنة في هذه الرواية هو الندب وبالصلاة النافلة فإنهم استدلوا بها على استحباب الجهر في نوافل الليل والاخفات في نوافل النهار ويمكن حمل اللفظين على ما يعم الامرين بناء على عدّ صلاة الصبح من صلوات الليل كما يرشد اليه بعض الأخبار أو على تخصيصها بالدليل فليتامّل العاشرة ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه الامام ان يسمعه شيئا مما يقول فصل هذا بلفظة الذي ذكرناه رواه خ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي محمد المحال عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن الص ع وهو فتوى الأصحاب وفي جملة من الكتب دعوى الاجماع عليه ولا يخفى اختصاصه بما يجوز الجهر فيه
باب الركوع والسجود
وفيه قواعد
الأولى الركوع في كل ركعة من كل صلاة مرة الَّا في الآيات
فصل هذا مما تحققت الضرورة عليه وانما استثنيا الآيات لان الركوع فيها خمس مرات
الثانية لا يعفى عن زيادة الركوع والسجود الا في صلاة الجماعة
فصل وهذا إذا سها فركع أو سجد قبل الامام وفي ط عن بعض الأصحاب انه من نسي سجدتين من ركود حتى ركع اسقط الركوع واكتفى بالسجدتين بعده وجعل الركعة الثانية أولاه ان تذكر في الثانية والثالثة ثانيته ان تذكر فيها والرابعة ثالثة فيلحق أخرى ان تذكر فيها وهذا القول في غاية الضعف كما بيّناه في المنتقد
الثالثة السجود على سبعة أعظم
فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن