الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا اه فصل يستثنى من الحكم المذكور صلاة المأموم إذا لم يكن مسبوقا مع سماعة صوت الامام ولو همهمة في الجهرية ومطلق في الاخفاتية وكذا في الأخيرتين اذله ان يصمت فلا يقرء ولا يسبح على الأقوى ولكن المشهور انه يقرء أو يسبح فلا استثناء وكذا مع النسيان
السّابعة العدول جائز في كل السور ما لم يتجاوز النصف الا في التوحيد والجحد
أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد اللَّه بن بكير عن عبيد بن زراره عن الص ع في الرجل يريد ان يقرء السورة فيقرء غيرها قال له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرء ثلثيها اه وروي في في عن الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يقوم في الصلاة فيريد ان يقرء سورة فيقرء * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * و * ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) * اه وفي رواية الحلبي ومن افتتح سورة ثم بداله ان يرجع في سورة غيرها فلا بأس الا * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * ولا يرجع منها إلى غيرها وكك * ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) * اه
الثّامنة البسملة جزء من السور كلها الَّا البراءة
فصل هذا متفق عليه بيننا وللعامة هنا أقوال متشتته وقد بينّا ضعفها في شرح النافع وغيره واخبارنا على ما ذهبنا اليه مستفيضة
التاسعة السنة في صلاة النّهار بالاخفات وفي صلاة الليل بالاجهار
فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب