تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
صلاته في قراءة ما شاء من السورة بعد الحمد ما عدا العزائم وهذا هو المشهور المدلول عليه بجملة من النصوص والاطلاقات والأصول وعن ق تعين سورتي الجمعة والمنافقين في الجمعة لروايات محمولة على الاستحباب بقرينة اخبار اخر وكذا الكلام في الظهر من يوم الجمعة

الخامسة لا تبعيض في الحمد ولا في السورة الا فيما يستثنى

فصل عدم جواز الاجتزاء ببعض الفاتحة هو المجمع عليه بين أصحابنا وحكى عن أبي حنيفة الاجتزاء باية من القرآن من اي سورة كانت وربما يحكى عنه الاجتزاء بما يقع عليه اسم القراءة وان كان أقل من اية ودليل قوله تع * ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) * وفيه ان ذلك مبين بما ورد عن النبي ص من قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وقوله ص فيما رواه عبادة بن ثابت لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقوله ص فيما رواه أبو هريره كل صلاة لم يقرء فيها بفاتحة الكتاب فهي خلاح اه وقد قدّمنا ما يوافقه مما ورد من طرقنا عن الأئمة ع فصل لو قلنا بان المسبوق الذي يقرء الحمد إذا ركع الامام يتابعه في الركوع فهو مجتزء بما قرء وان يتمها فيكون مستثنى ويستثنى الحكم في السورة في صلاة الآيات وفي مقام التقية لروايات إسماعيل بن الفضل وأبي بصير وسلمان أبي عند اللَّه ولادراك الركوع في الجماعة

السّادسة لا يسقط الفاتحة مع بدلها في شيء من الأحوال بخلاف السورة

فصل لا خلاف في هذا الحكم ويدل عليه ما تقدم ويسقط السورة مع الضرورة وضيق الوقت ولادراك ركوع الأمام وفي النوافل بمعنى عدم وجوبها فيها ولو شرطا وفي رواية الحلبي لا ياس بان يقرء
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 185 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني