تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ويكبّره ويهلَّله بقدرها أو مطلقه وحكى عن الحلي ان ذا الحديث الدائم إذا لم يكن من الفاتحة لمتوالى الحدث يجتزئ بالتسبيح في جميع الركعات ولم نقف على مستند والمشهور ان المبطون يتوضّاء ويبنى والسلس يستمر مطلقا

الثالثة لا قران بين السورتين في ركعة واحدة من الفريضة الا فيما يستثنى

فصل هذا مصرح به في بعض ما يأتي من الاخبار والمراد عدم ثبوت ذلك من الشرع وظاهره كظاهر النهي عنه في بعضها عدم جوازه كما هو المشهور بين الأصحاب وعن بعضهم الحكم بجوازه مع الكراهة وعلى الأول فهل يبطل الصلاة به أولا قولان أصل روي الحلى في مستطرفات سرائره عن حريز عن زراره عن الباقر ع أنه قال لاقران بين السورتين في ركعة ولاقران بين صومين في فريضة ونافلة ولاقران بين صلاتين اه وفي رواية محمد لكل سورة ركعة اه وفي رواية زراره انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة فاما النافلة فلا باس اه وفي رواية علي بن يقطين نفي الباس عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة اه فصل قد يفسر القران بأنه الزيادة على سورة واحدة ولو كانت كلمة واحدة والظ ان المراد به هو زيادة سورة كاملة أو أكثر ولو كررها بعينها ففي كونه منه نظر والتفصيل في محله مستطر فصل لا باس بالقران في صلاة الآيات لجملة من الروايات ولا في الصلوات الرباعيّات وليس منه قراءة الفيل ولأيلاف لكونهما سورة واحدة وكذا قراءة والضحى والم نشرح

الرابعة لا تعيين في السورة

فصل معناه ان المصلى مخير في اوليين ركعات