تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وروي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سئلته عن الذي لا يقرء بفاتحه الكتاب في صلاته قال لا صلاة له الا ان يقرأها في جهر أو اخفات الخ اه فصل ظاهر ما أشرنا اليه من الاخبار ومقتضى ما قدمناه من الاعتبار من اصالة الركنية هو بطلان الصلاة بالاخلال بفاتحة الكتاب مطلقا وان كان سهوا كما حكى عن بعض الأصحاب ولكن قد وردت اخبار كثيره مصرحة بعدم البطلان مع النسيان فلا يكون جزء ركنيا كما هو مذهب الأكثر المدعي عليه الاجماع في ف والمعتبر الثانية لا يدل عن الحمد في الأوليين الا فيما يستثنى فصل لا خلاف يعتد به في تعين الحمد في كل صلاة اختيارية إذا كانت ثنائية وفي الأولين من كل ثلاثيه ورباعية لظ ما قدمناه من الاخبار وربما يحكي عن العماني الاكتفاء في الثانية من النافلة ببعض السورة التي قرأها مع الحمد في الأولى وهو شاذ يدفعه عموم ما عرفته نعم يجوز الاقتصار على بعض السورة في ركعات صلاة الآيات لدليل خاص مع أنها ركوعات واصل هذه الصلاة ركعتان فصل انما قيدنا الحكم بالأولين للاجتزأ بالتسبيح في كل ثالثة ورابعة بل هو أفضل على الأظهر وانما قيدنا الصلاة بالاختياريّة اجتزاء عن صلاة المطاردة المعبر عنها ايض بصلاة شدة الخوف للاقتصار فيها على تكبيرتين في الثنائية وعلى ثلث تكبيرات في الثلاثية يقول في كل واحدة من تكبيراته سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا اله الَّا اللَّه واللَّه أكبر وعن صلاة الجاهل بالفاتحة مع ضيق الوقت عن التعلم فإنه يقرء من غيرها بقدرها ان علمه والا فيسبح اللَّه