تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
والأولى ان يق ان شيوع استعمال هذا اللفظ فيما ذكرناه جعله ظاهرا فيه فينصرف المط اليه مع أن حصول البراءة معه يقيني بخلاف غيره فتدبر

الثانية لا تكبيرة واجبة في الصلاة الا واحدة للاحرام في غير صلاة العيدين والأموات

وعشر في الأول وخمس في الثانية فصل هذا هو المشهور بين الأصحاب بل لا مخالف فيه الا من شذ من قدمائهم فحكم بوجوب التكبير الركوع والسجود وقد روي خ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابن مكان عن أبي بصير قال سئلته عن أدنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير قال تكبيرة واحدة اه فليت فصل لو قلنا بتعيين سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا اله الا اللَّه واللَّه أكبر في الثالثة والرابعة لكان هذا ايض مستثنى واختلف في التكبير الزائد في العيدين فان قلنا باستحبابه فلا استثناء فتدبر

الثالثة كل تكبيرة مكررة قصد بها الافتتاح مفسد للصلاة إذا كانت زوجا ومصحح لها إذا كانت فردا

فصل هذا مبني على ما ذكروه من بطلان الصلاة بزيادة الركن فإذا كبر أولا لافتتاح الصلاة انعقدت وإذا كبر ثانيا كك بطلت للزيادة فإذا كبر ثالثا انعقدت وإذا كبر رابعا بطلت وهكذا تبطل مع كل زوج وتصح مع كل فرد وبه صرح جماعة باب القراءة وفيه قواعد الأولى لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فصل هذا بعينه من النبويّات المشهورة المرسلة في كتب أصحابنا ومخالفيهم وقد روي محمد بن الحسين الرضي في المجازات النبوية عن النبي ص أنه قال كل صلاة لا يقرء فيها بفاتحه الكتاب فهي خدا ح اه اي ناقصة