Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 173

Contributors:

P.173
في مفهومها ولو في الجملة كالقراءة للصلاة مثلا فهو جزء أو خارج عنها ومقدمة لها تنتفى بعدمه فهو شرط كالطهارة للصلاة فالشرط والجزء مشتركان في هذه الفائدة اي توقف الصلاة عليهما وبطلانها بدونهما ضرورة انتفاء المشروط بدون شرطه والا لم يكن شرطا والكل بانتفاء جزئه والا لم يكن جزء لا يق ان إزالة الموانع كالنجاسة مثلا مما يعتبر في صحة الصلاة مع أنها ليست شرطا ولا جزء فلا يتم الحصر المستفاد من القضية المنفصلة المدلول عليها بالعبارة المتقدمة فإنها في قوة ان يق ما يعتبر في الصحة اما شرط أو جزء كما تقول هذا العدد اما زوج أو فرد فان ذلك من قبيل الشرط لصدق حده عليه مع أنه مقدم على العبادة ومصاحب لمجموعها كما هو من لوازم الشروط نعم نفس المانع مباين الشرط إذ بوجوده ينتفى العبادة بخلاف الشرط فلا يجتمعان قطعا

الثانية إذا شك فيما ثبت اعتباره هل هو شرط أو جزء فهو شرط

فصل دليلنا على اصالة الشرطية في المشكوك في شرطية وجزئيته هو ان هذا راجع إلى الشك في تركب الماهية من هذا الشيء وعدمه ولا ريب ان الأصل مقتضاه الثاني مع أن الحكم بجزئيته مستلزم للحكم باشتراطه بكل ما ثبت اشتراطه في العمل وهو ايض خلاف مقتضى الأصل وحكى عن بعض الأفاضل القول باصالة الجزئية نظرا إلى قاعدة الاشتغال والمنع من جريان الأصل المشار اليه في العبادات وفيه بعد الغض عن أعمية البحث من العبادة انا قد بينا في الأصول صحة اجراء الأصل في ماهية العبادات ايض مع أن مقتضى قاعدة الاشتغال اعتبار هذا المشكوك فيه
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 173 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني