من الحكم المذكور والا ففيما ذكروه نظر إذ لم أقف على ما يدل عليه نعم في رواية السكوني تلبية الأخرس وتشهده وقرائته للقران في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه اه فتدبر
التّاسعه انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في أولها
فصل هذه العبارة بعينها مذكورة في رواية ابن أبي يعفور الآتية ومعناها ان العبد إذا نوى في أول صلاته الفريضة أو النافله تذهل عن هذه النية فأتم صلاته بنية مخالفة النية الأولى حسب له من صلاته ما نوى به أولا وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابنا أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة قال في كتاب حريز انه أبى نسبت انى في صلاة فريضة حتى ركعت وانا انويها تطوعا قال فقال ع هي الَّتي قمت فيها إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة وان كنت دخلت في نافلة فتنويها فريضة فأنت في النافلة وان كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة اه وفي رواية يونس عن معاوية قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو في النافلة فظن أنها مكتوبة قال هي على ما افتتح الصلاة عليه اه وفي رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور عن الص ع قال سئلته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوى انها نافلة فقال هي التي قمت فيها ولها وقال إذا قمت وأنت تنوى الفريضة فدخلك الشك بعد فائت في الفريضة على الذي قمت له وان كنت دخلت فيها وأنت تنوى نافلة ثم انك تنويها جد فريضة فاتت في النافلة وانما يحسب للعبد من صلاته الَّتي