برواية أبي بصير المصرحة بأنهما منه فتدبر فصل لو نوى عبادة فنسى حال الاشتغال بها لم يجزء لما عرفت من اشتراط المقارنة وربما يفرق بين النية والعزم بان النية ما قارن العمل والعزم ما سبق عليه قال ش في عده يعتبر مقارنة النية لأول العمل فما سبق منه لا يعتد به وان سبقت النية سميت عزما الخ اه فتدبر
السابعة لا يجزئ النية في شيء من الاعمال الا من المباشر عدا ما يستثنى
فصل هذا الأصل اي اصالة وقوع النية من مباشر العمل مما لا خلاف فيه وهو ظ الأخبار الواردة في النية وقد خرج عن هذا الأصل ما لو حج الولي بالصبي غير المميّز أو المجنون فإنه ينوى عنهما فيامرهما بالحج ويجعلهما محرمين بنية ويجنبهما ما يحرم على المحرم والاخبار بذلك واردة في الصبي خاصة فالحاق المجنون به كما عن جماعة لا خ عن اشكال ويستثنى ايض مواضع اخر منها غسل الا موات وفيه نظر لا يكاد يخفى وجهه بل هذا سهو واضح ومنها ما لو اخذ الامام الزكاة قهرا فان النية تجب ح على الامام فيكتفى بنية وللتأمل في هذا الحكم ايض مجال ومنها إذا استحلف الغير وكان الحالف مبطلا فان النية نية المدعي فلا يخرج الحالف بالتورية عن اثم الكذب ووبال اليمين كما يدل على ذلك ما تقدم من رواية مسعدة فاما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم الخ اه فتدبر
الثامنة لا يجتزي بالنية عن اللفظ مع القدرة عليه
فصل لا اشكال في ذلك فإنه إذا تعلق تكليف بالتلفظ بلفظ فلا يحصل الامتثال الا به والأصل عدم قيام غيره مقامه مطلقه وان تعذر فان الأصل ح سقوطه لاشتراط التكليف بالقدرة على المكلف به وقيام امر اخر مقامه محتاج إلى الدليل نعم صرحوا بان الأخرس يعقد قلبه بتكبيرة الاحرام والتشهد والقراءة والتلبية فان ثبت الاجماع كان ذلك مستثنى