تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ابتدء في أول صلاته اه

العاشرة لا عدول في النية الا فيما يستثنى

فصل هذا هو مقتضى الأصل فان جعل ما احتسب للمعدول عنه بنيته للمعدول اليه متوقف على الدليل مع أن الامر بما نواه أولا مستصحب والاشتغال به يقيني وحصول البراءة مع العدول في محل الشك ويمكن الاستدلال له ايض ببعض ما تقدم انفا من الاخبار فليتأمل فصل قد خرجنا عن هذا الأصل للدليل في مواضع عديده كما لو شرع في فريضة فأقيمت الجماعة فيعدل عن نية الفرض إلى النقل فيتم صلاته ركعتين لرواية سليمان بن خالد وغيرها وكما لو تلبس بحاضرة فذكر ان عليه فائته فإنه يعدل إليها لرواية عبد الرحمن وكما لو شرع في لاحقه فذكر انه لم يؤد السابقة فيعدل إليها لرواية زراره وغيرها وكما لو نوى الاتمام فصادفه عذر فله ان يعدل إلى الانفراد لرواية علي بن جعفر وكما في غير ذلك من المواضع التي بسطناها في شرح النافع فصل ما أشرنا اليه من المواضع المعدول منها انما هو قيل الفراغ وفي رواية زراره والحميري ما يدل على جواز العدول بعد الفراغ ايض

الحادية عشره كل ما يضم إلى نية القربة بما لا ينافي الاخلاص لا يقدح في صحة العبادة

فصل صرّح بهذه القاعدة ش في اخر قواعده قال لحصول الغرض بتمامه وعدم تحقق المنافي اه وقد بسطنا تفصيل هذه المسئلة في شرح النافع

باب الركن والجزء والشرط

وقيد قواعد

الأولى كل ما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية والجزئية

فصل هذه القاعدة صرح بها ش في قواعده والدليل عليها واضح فإنه إذا توقف صحة عبادة على شيء فهذا الشيء اما داخل في حقيقة هذه العبادة ومأخوذ