في مفهومها ولو في الجملة كالقراءة للصلاة مثلا فهو جزء أو خارج عنها ومقدمة لها تنتفى بعدمه فهو شرط كالطهارة للصلاة فالشرط والجزء مشتركان في هذه الفائدة اي توقف الصلاة عليهما وبطلانها بدونهما ضرورة انتفاء المشروط بدون شرطه والا لم يكن شرطا والكل بانتفاء جزئه والا لم يكن جزء لا يق ان إزالة الموانع كالنجاسة مثلا مما يعتبر في صحة الصلاة مع أنها ليست شرطا ولا جزء فلا يتم الحصر المستفاد من القضية المنفصلة المدلول عليها بالعبارة المتقدمة فإنها في قوة ان يق ما يعتبر في الصحة اما شرط أو جزء كما تقول هذا العدد اما زوج أو فرد فان ذلك من قبيل الشرط لصدق حده عليه مع أنه مقدم على العبادة ومصاحب لمجموعها كما هو من لوازم الشروط نعم نفس المانع مباين الشرط إذ بوجوده ينتفى العبادة بخلاف الشرط فلا يجتمعان قطعا
الثانية إذا شك فيما ثبت اعتباره هل هو شرط أو جزء فهو شرط
فصل دليلنا على اصالة الشرطية في المشكوك في شرطية وجزئيته هو ان هذا راجع إلى الشك في تركب الماهية من هذا الشيء وعدمه ولا ريب ان الأصل مقتضاه الثاني مع أن الحكم بجزئيته مستلزم للحكم باشتراطه بكل ما ثبت اشتراطه في العمل وهو ايض خلاف مقتضى الأصل وحكى عن بعض الأفاضل القول باصالة الجزئية نظرا إلى قاعدة الاشتغال والمنع من جريان الأصل المشار اليه في العبادات وفيه بعد الغض عن أعمية البحث من العبادة انا قد بينا في الأصول صحة اجراء الأصل في ماهية العبادات ايض مع أن مقتضى قاعدة الاشتغال اعتبار هذا المشكوك فيه