مما يؤكل لحمه فالصّلوة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكى وقد ذكاه الذبح وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه اه فصل مواضع دلالة هذه الرواية على القاعدة المذكورة مما لا تكاد يخفى ولكن متنها مشتمل على نوع من الاضطراب ولفظ الزعم المستعمل غالبا في الكذب ومالا حقيقة له من الالفاظ وتذكير الخبر المشتق مع تانيث المبتداء ويمكن دفع الأول بتقدير خبر لقوله ان الصلاة بقرينة ما يذكر بعد فت والثاني بان استعمال الزعم كك غالبا لا ينافي استعماله في القول الحق نادرا قال في ق الزعم مثلثه القول الحق والباطل والكذب ضدّ وأكثر ما يق فيما يشك فيه اه نعم روي في في بسنده عن عبد الأعلى قال حدثني أبو عبد اللَّه ع بحديث فقلت له جعلت فداك أليس زعمت لي الساعة كذا وكذا فقال لا فعظم ذلك على فقلت بلي واللَّه زعمت قال لا واللَّه ما زعمته قال فعظم على فقلت بلي واللَّه قد قلت قال نعم قد قلته اما علمت أن كل زعم في القران كذب اه فت والثالث بتأويل الصلاة إلى فعلها ونحو ذلك ومثله شائع في كلمات العرب كما لا يخفى على المتتبع فصل يستثنى من هذا الحكم أمور منها الخز فان الصلاة فيه صحيحة بالاجماع والنصوص ومنها السنجاب على المشهور بل قيل لا خلاف فيه وعن ق انه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به والاخبار به مستفيضة ولكن في بعض الروايات المنع منه ومنها الثعالب والأرانب كما في جملة من الاخبار ولكنها
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 144
مساهمون: ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
ص١٤٤