تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
والكمره والنعل والخفين وما أشبه ذلك اه فصل إذا كان ما لا يتم الصلاة فيه حريرا فهل الحكم فيه كما ذكرا ولا خلاف وقد روي خ باسناده عن سعد عن موسى بن الحسن بن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن الص ع قال كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بالصلاة فيه مثل التكه الابريشم والقلنسوة والخف والزياد يكون في السراويل ويصلى فيه اه وهو دليل على الجواز وربما يستدل له بجواز الصلاة فيه إذا كان نجسا وهو ضعيف

الرابعة كلما كان مغصوبا فلا يجوز الصلاة فيه الا بإذن المالك

فصل هذا مما ارسلوه ارسال المسلمات وادعي جماعة انه من الاجماعيات وربما يستدل له بوجوه لا يصلح للدلالة فان ثبت الاجماع والا فالمتامل فيه محال وقد بسطنا الكلام فيه في منتقد المنافع شرح النافع

باب مكان المصلي

وفيه قواعد

الأولى يجوز الصلاة في كل مكان الَّا ما يستثنى

فصل هذا مما اتفق عليه الفريقان وقد رووا بطرقهم عن النبي ص أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أصل روي ق مرسلا عن النبي ص أنه قال أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ونصرت بالرعب وأحل لي المغنم وأعطيت جوامع الكلم وأعطيت الشفاعة اه وروي في في عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن مروان عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن الص ع قال إن اللَّه أعطي محمدا شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى أن قال وجعل له الأرض مسجدا وطهورا اه وروي البرقي في المحاسن عن النوفلي باسناده عن النبي ص أنه قال الأرض كلها مسجدا لا الحمام والقبر اه وفي رواية عبيد بن زراره عن الص ع الأرض كلها مسجدا