تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
بدونهما فهو مستثنى والا كما هو الأشهر الأظهر فلا استثناء بالنسبة اليه فصل ربما يستدل بالاخبار المشار إليها على اشتراط الصلاة بالطهارة من الخبث ايض وفيه ما ترى

الثانية كل النجاسة مانعة من صحّة الصلاة الا ما يستثنى

فصل هذه القاعدة قد صرح بها كما ذكرتا ش في عده وكذا غيره من فقهائنا المتقدمين والمتأخرين بعبارات مختلفة مؤداها واحد وهو ما ذكرناه والظ اتفاقهم عليه كما صرح به جماعة كثيره والأخبار الدالة عليه الواردة في موارد مختلفة مستفيضة فصل يعفى عن النجاسة في الصلاة في مواضع منها ما دون الدرهم من الدم مطلق أو فيما عدا الدماء الثلاثة ومنها ما يتر شش على الثوب والبدن مثل روس الابر من النجاسات مطلق عند بعض الأصحاب كما في ئر أو عند الاستنجاء من البول كما عن منافارقيات ؟ ؟ ؟ المرتضى وهما في غاية الضعف والشذوذ ومنها ما لو تنجس ما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة ومنها ثوب المربية للصبي ومنها دم القروح والجروح ومنها ما لو تعذر إزالة النجاسة ومنها ما لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ عن الصلاة ومنها ما يبقى من الأجزاء الصغار بعد الاستجمار لو قلنا بنجاستها ومنها ما شتمل عليه البواطن من النجاسات لو قلنا تكونها كك ح وتفصيل هذه المواضع في الفقه المبسوط

الثالثة لا يصح الصلاة مع شيء من الاحداث الا الاستحاضة

فصل لا خلاف في صحة صلاة المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الغسل والوضوء وان استمر بها الدم حال الصلاة ايض والاخبار بذلك مستفيضة ففي رواية الفضل بن شاذان والمستحاضة تغتسل