تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وتحتشي وتصلي وفي رواية زراره تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت وفي رواية المبصرى ثم تصلى صلاتين بغسل واحد وكل شيء استحدت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت اه وهل لها ان تقرء العزائم وتمس المصحف وتلبث في المسجد ويواقعها زوجها قبل ان تعمل ما يجب عليه من الاعمال خلاف بسطنا الكلام فيه في شرح النافع فصل لا يق ان الغسل والوضوء يرفعان حديث الاستحاضة فلا استثناء فإنهما رافعان للأثر السابق واما المتجدد الواقع فكيف يرتفع مع تحققه فتدبر

باب لباس المصلي

وفيه قواعد

الأولى كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسدة الا ما يستثنى

فصل هذه القاعدة بعينها مذكورة في بعض الأخبار كما يأتي ومستفادة من اخبار كثيره ودعوى الاجماع عليها مستفيضة بل قيل متواتره وفي بعض الكتب ان ذلك من شعار الشيعة يعرفهم به العامة وفي الانتصار انه مما انفردت به الإمامية فتدبر أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زراره أبا عبد اللَّه ع عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول اللَّه ع ان الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلى في غيره مما أحل اللَّه اكله ثم قال يا زراره هذا عن رسول اللَّه ص فاحفظ ذلك يا زراره فإن كان