إلى نفي الماهية فيحمل عليه على ما صرح به جماعة وان ناقش فيه بعض الاجلة وان قام الدليل على عدم إرادة نفي الصحة ايض فالمتعين حملها على نفي الكمال كما في قوله لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ونحوه ودعوى ان العرف في مثله قد يفهم نفي الصحة وقد يفهم نفي الكمال فيحصل الاجمال المنحل بالاستدلال مدفوعة بما أشرنا اليه من المقال فان فهم نفي الكمال انما هو مستند إلى قرينة عدم إرادة غيره من الأحوال وربما يفصل بين ما لو كان الحكم شرعيا وما لو كان لغويا وهو ايض من شطط المقال وكيف كان فلو قلنا بان الالفاظ اسام للصحيح فالتركيب المشار اليه يدل على نفي الذات والا فمحمول على نفى الصحة وعلى كل من التقديرين فالشرطية ثابتة أصل روي ق مرسلا عن الص ع قال الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود اه وروي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره قال سئلت أبا جعفر ع عن الفرض في الصلاة فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء اه فصل الطهور يشمل الوضوء والغسل والتيمم واطلاقه على الأولين واضح ولا ريب في كونه حقيقة وعلى الأخير ايض في الاخبار شائع والظ كونه فيه ايض حقيقة وليس هذا من قبيل استعمال المشترك اللفظي في أكثر من المعنى الواحد بل من استعمال المشترك في المعنى العام الذي هو القدر المشترك فصل لو قلنا بان صلاة الميت صلاة حقيقة فهي مستثناة من العموم المشار اليه والا فلا حاجة إلى الاستثناء وكذا الكلام في الفاقد للطهورين فان قلنا بأنه يصلي
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 141
مساهمون: ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
ص١٤١