تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
في الشرط مستلزم للشك في المشروط ولعل الأول أظهر وكذا الكلام فما لو شك في كونه مذكى ولكن ظاهر رواية زراره المذكورة اشتراط العلم بالتذكية وقد عرفت ان الاخذ من المسلم يقوم مقام العلم بها

الثانية لا يجوز الصلاة في شيء من الميتة الا ما يستثنى

فصل هذا مما أجمعت عليه الفرقة الناجية والنصوص به مستفيضة بل متواترة وربما يستثنى المدبوغ وهو ضعيف وفي رواية محمد بن مسلم قال سئلته عن جلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ قال لا ولو دبغ سبعين مرّة اه والظ استثناء ما ليس له نفس سائله كما صرح به جماعة وكذا ما لا تحله الحياة بلا خلاف فيه كما تقدم

الثالثة كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بالصلاة فيه إذا كان نجسا

فصل هذه القاعدة بعينها مذكورة في رواية زرارة الآتية ومستفادة من اخبار اخر مستفيضة كدعوى الاجماع من الطائفة فلا ريب ولا اشكال في هذه الكلية أصل روي خ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن علي بن أسباط عن علي بن عقبه عن زراره عن أحدهما ع قال كل ما كان لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بان يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب اه وروي باسناده عن د عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن علي بن الحسين ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد اللَّه بن سنان عمن اخبره عن الص ع قال كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا باس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكه