تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
في وجوب الغسل وربما يكون حراما وسببا فيه ايض وقد يكون واجبا أو مستحبا وسببا وكاصول العبادات فإنها واجبة ومانعة عن الدم والمال أو سبب للعصمة وكيف كان فلو لم يجب الصلاة بمجرد دخول الوقت لم يكن سببا في وجوبها وهو خلاف المفروض أصل قال اللَّه عج * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) * الخ اه فصل اللَّام في قوله * ( لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) * بمعنى عند فيكون هذا الوقت ظرفا للفعل الذي وجب بظاهر الامر ويحتمل ان يكون للسبية نظرا إلى ما قدمناه وصرح جماعة بان اللام للتاقيت مثل قولهم لثلاث خلون من شهر كذا مثلا واختلف في المراد من الدلوك هل هو الزوال أو الغروب والأول اشهر وعليه فالآية جامعة لأوقات الصلوات الخمس فليت أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زراره عن الباقر ع قال إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة الا بطهور اه فصل مقتضى الشرطية سببية دخول الوقت لوجوب الصلاة والطهور ويستفاد منها ان وجوب الطهارة غيرى كما هو المشهور فتدبر فصل ما ذكرناه من وجوب الصّلوة بمجرد دخول الوقت انما هو بحسب الظ وفي الجملة والا فربما لا يبقى على شرائط التكليف إلى أن يصلى بالشرائط كما لو مات أو حاضت قبل ذلك فينكشف عدم الوجوب لاستحالة التكليف مع علم الامر بانتفاء شرطه كما حقّق في الأصول والحاصل ان الوجوب لا يستقر حتى يمضى من الوقت ما يمكن فيه من الصلاة الجامعة لما يعتبر فيها

تتمة استثنى ش في عده من هذه الكليّة مواضع