فصل لا اشكال في الأول إذا لم يدرك شيء منها في الوقت واما مع ادراك بعضها فيه وبعضها في خارجه كما لو أدرك من العصر في الوقت ركعة فهل الجميع قضاء أو أداء أو بالتفريق فما ادركه في الوقت أداء وما ادركه في خارجه قضاء اشكال ولعل الأخير اظهر ولكن يمكن ان يق ان قوله ص فقد أدرك الوقت جميعا تقتضى كون خارج الوقت بمنزلته عند الشارع فيقوى الثاني فتدبر وكذا الكلام لو أدرك من صلاة الليل قبل طلوع الفجر أربع ركعات فإنه يتمها وكذا لو تلبس بشيء من نوافل اليومية تم خرج وقتها فإنه تراحم بها الفريضة مخففة فتدبر وتحقيق الثاني في الأصول
الرابعة لا ينقلب نوع من الصلوات بخروج الوقت إلى نوع اخر الا صلاة الجمعة
فصل اجمع أهل العلم على ما صرح به جماعة على أن الجمعة إذا فاتت بفوات الوقت لا تقضى جمعة وانما تقتضي ظهرا ويدل عليه جملة من الاخبار أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال يصلي ركعتين فان فاتته الصّلوة فلم يدركها فليصل أربعا وقال إذا أدركت الامام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر اربع اه فصل لا دلالة في هذه الرواية وما شابهها على أن الأربع ح قضاء فما في بعض العبارات من التعبير به فلعل المراد به غير معناه المصطلح عليه ولكن في الوسيلة لابن حمزه ان ما يلزم قضائها ضربان أحدهما يكون القضاء مثله في العدد أو يكون زائدا عليه مثل صلاة الجمعة فإنها ركعتان فإذا فاتت لزم