تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
قضائها أربع ركعات الخ اه فتدبر فصل قد يحصل الانقلاب بالنية كما في موارد العدول وهو غير ما نحن فيه

الخامسة لكل صلاة فريضة وقت يفضل عنها وله أول واخر

فصل لو قلنا بان المراد بالوقت ما يشمل وقت المعذور وغيره فلا خلاف في هذه الكلية بحملتها الا ممن جعل وقت المغرب ضيقا لاخبار دلت على أن لها وقتا واحدا واما لواردنا به وقت غير المعذور فهي مشهورة وقد خالف فيها جماعة من القدماء فجعلوا الأول لغير المعذور والاخر له أصل روي في في عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب عن الص ع قال لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما اه فصل الأفضلية تقتضى ثبوت الفضل لغير الأفضل أيضا ويلزمه الجواز في اخر الوقت ايض فتدبر أصل روي ايض عن الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن وقت المغرب فقال ان جبرئيل اتى النبي ص لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد وان وقتها وجوبها اه وروي خ باسناده عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره والفضيل عن الباقر ع قال إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق اه وروي في في مرسلا ان لها وقتين اخر وقتها سقوط الشفق اه فصل قال في في بعد نقل المرسلة وليس هذا مما يخالف الحديث الأول ان لها وقتا