قال ولا عذر في تأخيرها عن وقتها الا في مواضع كالمكره على تركها حتى أنه يمنع عن فعلها بالايماء والنّاسي والمشغول عنها بدفع صائل على نفس أو بضع أو بانقاذ غريق أو بالسعي إلى عرفه أو المشعر في وجه أو فاقد الطهور اه والظ سقوط الوجوب عنه في هذه المواضع فلا يكون استثناء والا فالمنافاة بين الوجوب وجواز الترك واضحة والقول بوجوب القضاء في هذه المواضع أو في أكثرها لا ينافي ما ذكرناه لأنه للدليل ثم قال ولا تؤخر بعذر من لا تنتهى النوبة اليه في البئر الا في اخر الوقت أو النوبة بين العراة أو المحبوس في بيت لا يمكن القيام فيه أو راكب سفينة لا يمكنه الخروج منها ولا المقيم العادم للماء بل تصلون في الوقت بحسب الحال اه وهو ظ
السابعة كل من شك في فعل الصلاة بعد أن خرج الوقت بنى على أنه فعلها
ومن شك فيه وقد بقي الوقت بنى على عدمه فصل هذا هو المشهور بل لا خلاف فيه صريحا ويدل على الحكم الأول مضافا إلى ما يأتي انه لم يثبت بقاء التكليف بالصلاة ح فالأصل عدمه مع أن الظ من حال المسلم انه لا يترك الصلاة في وقتها والأولى ان يستدل عليه بعموم قول الباقر ع في رواية محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو اه وربما يستدل له ايض بقول الص ع في رواية محمد بن عيسى كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه اه وقوله ايض في رواية زراره إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء اه فتدبر وعلى الثاني عموم الامر بالصلاة في أوقاتها والاشتغال بها ثابة والشك في البراءة فالأصل يقتضي عدم الاتيان بما يوجبها أصل روي في في عن علي بن إبراهيم