عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زراره والفضيل عن الباقر ع في حديث قال متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها وان شككت بعد ما خرج وقت القوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى يستيقن فان استيقنت فعليك ان تصليها في اي حالة كنت اه ويروي الحلي فيما استطرفه من كتاب حريز عن زراره عن الباقر ع قال إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين وتقضى الحائل والشك جميعا فان شك في الظهر فيما بينه وبين ان يصلى العصر قضاها وان دخله الشك بعد ان يصلى العصر فقد مضت الا ان يستيقن لان العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك لا بيقين اه فصل هذا الحديث بظاهره ينافي الحديث الأول والتعارض بينهما بالعموم من وجه ولا ريب ان المرجح مع الأول
الثامنة خمس صلوات يصلين على كل حال وفي كل وقت
صلاة الكسوف والجنازة وركعتا الاحرام وركعتا الطواف والصلاة الفائتة فصل هذا مذكور في روايتي أبي بصير ومعوية بن عمار وبه صرح جماعة من علمائنا الأخيار ولكنه مخصوص بما إذا لم يضيق وقت فريضة حاضرة التاسعة إذا تعارض سقوط أحد الاجزاء والشرائط مع الاخر فالوقت مقدم في الرعاية على الكل فصل هذه القاعدة قطع بها بعض متأخري المتأخرين والعمل بها ظ كل من أجاز التيمم لو أوجب الطهارة المائية خروج الوقت كالعلامة في عد حيث قال وكذا تيمم لو تنازع الواردون وعلم أن التوبة لا تصل اليه الا بعد قوات الوقت اه وش في عده وقد تقدم عبارته في السّادسه