الأولى لا يصح شيء من الصلوات قبل وقتها الا ما يستثنى
فصل اجماعي بل لعله ضروري مدلول عليه باخبار كثيره ففي رواية عمر بن يزيد عن الص ع انه ليس لأحد ان يصلى صلاة الا لوقتها إلى أن قال وكل فريضة انما نودي إذا حلت اه وفي رواية أبي بصير عنه ع من صلى في غير وقت فلا صلاة له اه أصل روي خ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح عن الص ع قال إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك اه فصل ما يستفاد من هذا الحديث من الاجتزاء الصلاة ح هو المشهور بين الأصحاب وربما يستدل له ايض باقتضاء الامر للاجزاء وللمناقشة فيه مجال فتدبر فصل ما يستثنى تقديم صلاة الليل على الانتصاف لمسافر بصدة جده ولشاب يمنعه رطوبة رأسه وكذا نوافل الزوال يوم الجمعة وركعتا الفجر قبله ولكن يستحب اعادتهما بعده
الثانية الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول وقتها الا ما يستثنى
فصل هذه العبارة بعينها أو بما يؤدى مؤداها مذكورة في كتب أصحابنا ولا ريب في الحكم المستفاد منها وهو اجماعي بل ضروري والروايات المصرحة به متكاثرة بل متواترة وفي بعضها ان فضل الوقت الأول على الاخر كفضل الآخرة على الدنيا وفي بعضها لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما فصل يستثنى من هذا الحكم مواضع عديدة بيّناها في الفقه المبسوط