السيرة على ذلك متصلا بزمان المعصوم ع فتقرير المعصوم لهم على ذلك فاض باشتراكهما الا فيما علم الخلاف وفي هذا الاستدلال ايض ما لا يخفى ومما ذكرناه ظهر لك ان هذا الأصل غير أصيل لم يستند إلى دليل وربما يذكر في المقام صور اخر لا حاجة إلى ذكرها
السّادسة الأصل في هيئات المستحب ان يكون مسحبة
فصل هذا الأصل صرح به كما ذكرناه الشهيد في أواخر قواعده قال لامتناع زيادة الوصف على الأصل اه فان الهيئة وصف لذيها وفرع عليه والفرع لا يزيد على الأصل وللتأمل في هذا مجال إذا يقاع المستحب على خلاف هيئته الثابتة من الشرع بدعة محرمة فتدبر قال وقد خولف في مواضع منها الترتيب في الاذان وصفه الأصحاب بالوجوب ومنها رفع اليدين بالتكبير في جميع تكبيرات الصلاة وصفه المرتضى بالوجوب ومنها وجوب القعود في النافلة أو القيام تخيرا ان قلنا بعدم جواز الاصطحاع وهذا وترتيب الاذان الوجوب بمعنى الشرط ومنه وجوب الطهارة للصلاة المندوبة ويسمى الوجوب غير المستقر اه فليتدبر
السّابعة لا قربة بالنوافل إذا أخرت بالفرائض
فصل هذا بعينه مروي في نهج البلاغة عن علي ع وعنه ع ايض إذا أخرت النوافل بالفرائض فارفضوها اه وهذا من الأدلة على الرابعة
الثامنة كل النوافل النهارية يستحب الاخفات بقرائتها والليلية الجهر بها
فصل هذا مما لا خلاف فيه ويدل عليه بعض الأخبار كمرسلة الحسن بن علي بن فضال وغيرها التاسعة صلاة النوافل قربان كل مؤمن فصل هذا مروي في رواية موسى بن بكر
باب الأوقات
وفيه قواعد