* ( إِلى حِينٍ ) * فامنن علينا بان جعل لنا في ذلك منافع ولم يفرق بين الذكية والميتة فلا يجوز الامتنان بما هو نجس إلى أن قال وليس لاحد ان يقول إن الشعر والصوف من جملة الخنزير والكلب وهما نجسان وذلك أنه لا يكون من جملة الحي الا ما يحله الحياة وما لا يحله الحياة ليس من جملته وان كان متصلا به اه وضعفه لا يكاد يخفى
العاشرة كل ما ليس له نفس سائله فلا ينجس بالموت
فصل هذا ايض اجماعي كما حكاه كثير أصل روي خ عن د عن ق عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار عن الص ع قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا باس اه وروي باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عنه ع قال كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا باس اه وفي رواية حفص بن غياث لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائله اه ومثلها مرفوعة محمد بن عيسى
الحادية عشر كل مسكر مايع بالأصالة فهو حرام نجس
فصل هذا الحكم من المشهوريّات التي كادت تكون اجماعيات بل في جملة من الكتب دعوى الاجماع عليه بل الظ تحققه بالنسبة إلى ما عدا الخمر من الأشربة كما صرح به جماعة وفي المسئلة الخامسة من الناصرية ان الأنبذة المسكره عندنا نجسة اه بل بالنسبة إليها ايض لندرة القائل بطهارتها وهو العماني والجعفي وربما ينسب إلى ق ايض وعبارته غير صريحة فيها كما لا يخفى وربما يظهر الميل إليها من شذوذ