عند أولى الألباب أصل روي في في عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن الص ع انه كرّه سؤر ولد الزّنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان اشدّ ذلك عنده سؤر النّاصب اه فصل ربما يستدل به على نجاسة النّاصب والمرتد ايض وللتأمل فيه مجال الا ان الظ اتفاقهم على نجاسة الأول وفي جمله ممن الاخبار دلالة عليها ايض وامّا الثاني فلم أجد دليلا على نجاسته فان ثبت الاجماع والا فمقتضى الأصل طهارته لاختصاص ما قدمناه بغيره وعدم ما دل على نجاسة كل كافر
السابعة الكلب بجميع اقسامه واجزائه نجس
وكذا الخنزير فصل هذا مجمع عليه بين أصحابنا مدلول عليه بروايات كثيرة وعن جماعة من العامة الحكم بالطهارة ولكن صرح جماعة من أصحابنا ومنهم منه في عد بان كلب الماء طاهر مع أنه استقرب في هي نجاسته قال الأقرب ان كلب الماء يتناوله هذا الحكم لان اللفظ معول عليه اه وربما يق انه هو الخز فالتحقيق ان الحكم دائر مدار الاسم فان اطلق عليه الكلب عرفا فهو نجس والا فلا دليل على نجاسته ثم سلمنا اطلاق الكلب عليه فإن كان هو الخز فقد قام الدليل من الاخبار على جواز الصلاة في جلوده فيكون مستثنى من الحكم
الثامنة كل حيوان نفس سائله فميتته بجميع اجزائها نجسة الا ما يستثنى
فصل هذا الحكم مما لا ريب فيه عندنا وقد أجمعت أصحابنا عليه وفي العامة من يفرق بين الادعي وغيره ومنهم من يقول بطهارة جلد الميتة المحكوم بنجاستها اجزائها التي لم تحلها الحياة فيكون طاهره بلا خلاف فيه بل دعوى الاجماع عليه مستفيضة كالنصوص وكذا الانفحه ففي هي انه قول علمائنا