تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
مجوسيا فقال يغسل يده ولا يتوضأ فصل ربّما يستدل به وباشباهه على نجاسة أهل الكتاب ولكن الأظهر حملها على الاستحباب ويمكن تخصيصها بما لو تعدى الرطوبة فيحمل على الايجاب وكذا ما دل من الروايات على النهي عن الاكل من اينتهم وعن طعامهم وعن مسهم والرقود معهم على فراش واحد ونحو ذلك مما استدلوا به والأولى الاستدلال على ذلك بما رواه خ باسناده عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يضطر اليه اه فتدبر وفي جملة أخرى مما ورد في ماء الحمام نوع دلالة على هذا الحكم وربما يستدل عليه بالآية المشار إليها وفيه نظر من وجهين فليته أصل روي خ باسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعد المدايني عن مصدق بن صدقه عن عمار عن الص ع قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز واناء غيره على أنه يهودي قال نعم فقلت من ذلك الماء الذي يشرب منه قال نعم اه وروي ايض باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا ع الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا يتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال لا باس تغسل يديها اه فصل استدل بهذين الحديثين من قال بطهارة أهل الكتاب كالعماني والإسكافي ود وبعض المتأخرين من الأصحاب وحملها على التقية هو الصواب واستدلوا له ايض بوجوه أخرى كلها ضعيفة
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 112 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني