تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
فيقدر الخبر للثلثه بعيد وحمله على القدر المشترك وهو ما استقذر لا يثبت المدعى كما لا يخفى ودعوى تبادر النجس الشرعي منه فيكون حقيقة شرعية فيه مجاز قد سيما مع استعماله كثيرا في غيره ومن هنا يوهن ايض التمسك بأولوية المجاز من الاشتراك والثاني انه تع امر بالاجتناب من هذه الأمور وظاهره المنع من الاقتراب إليها من جميع الوجوه واعترض عليه بوجوه لا ينبغي الاصغاء إليها وقد بيناها في الشرح والأولى الاستدلال على هذا الحكم بالاخبار الظاهرة فيه

الثانية عشرة المنيّ نجس كلَّه

فصل هذه الحكم عبارة شيخنا أبي جعفر الطوسي ره في مسائل الخلاف وقد تحقق اجماع أصحابنا على هذا الحكم وتواترت حكايته عليه ايض بل الظ كونه من ضروريّات مذهبنا وقد خالف في ذلك كثير من مخالفينا على أقوال متشته فهم بين من حكم بطهارة مني الانسان وعدم وجوب غسله مطلق كالشافعي ومن حكم بأنه يغسل رطبا ويفرك يابسا كما لك ومن حكم بنجاسة مني نجس العين خاصة أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في حديث في المنى يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسل الثوب كله اه ونحوه اخبار اخر

الثالثة عشرة كل ما كان كثيره نجسا فقليله نجس

فصل هذا الحكم من المسلمات كما لا يخفي على المتتبع في عبارات القوم فإنها بين مصرحة بما ذكرناه وبين مصرحة بان كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها كما في المعتبر وغيره وبين مصرحة بأنه لا فرق بين كثير النجاسة وقليلها في وجوب الإزالة كما في هي وغيره ولا ريب ان وجوب الازاله مرتب على النجاسة في هذه العبارات