علفها الغير من ماله ، لعدم المؤنة .
وفيه : أن العلة غير منصوصة بل مستنبطة ، فلا تصلح مقيدة لاطلاق ما
دل على نفي الزكاة في المعلوفة .
المسألة الثالثة : ما ذكر من اشترط السوم طول الحول إنما هو في غير
السخال - أي أولاد الأنعام الثلاثة في عامها الأول - وأما هي فلا يشترط فيها
ذلك طول الحول على الأقوى ، بل يستثنى منها زمن الرضاع ، وفاقا
للإسكافي والشيخ والروضة ( 2 ) وجماعة ( 2 ) ، ومال إليه جدي الفاضل - قدس
سره - بل أكثر المتأخرين ، بل هو المشهور مطلقا ، كما في المختلف
والمسالك ( 3 ) .
لموثقة زرارة المتقدمة في صدر الباب ( 4 ) ، وروايته المتقدمة في صدر
الشرط الأول ( 5 ) ، وصحيحته : ( ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليه
الحول منذ يوم ينتج ) ( 6 ) .
دلت هذه الأخبار بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة في الأنعام بعد
مضي الحول من يوم النتاج .
وهذه أخص مطلقا من صحيحة زرارة المتقدمة المشترطة للسوم
طول الحول ( 7 ) ، إذ ما مضى حول من يوم نتاجه لا تكون سائمة طول الحول
مستند الشيعة — صفحة 93
مساهمون: المحقق النراقي
ص٩٣