ذلك فليس فيه شئ ) ( 1 ) .
أقول : المرج - بالجيم - مرعى : الدواب . ثم المراد بالسوم الرعي ، كما
هو معناه اللغوي ، والمصرح به في الأخبار .
وهاهنا مسائل :
المسألة الأولى : يشترط كونها سائمة طول الحول بالاجماع المحقق ،
والمحكي مستفيضا ( 2 ) ، له ، ولقوله في صحيحة زرارة الأخيرة : ( عامها الذي
يقتنيها فيه الرجل ) .
فلو انقطع سومها في أثناء الحول لم تجب الزكاة ، لعدم صدق كونها
سائمة عام اقتنائها .
ثم إنه لا خلاف في انقطاع السوم بما إذا كان العلف غالبا على
السوم ، بل ادعى بعضهم الاجماع في المساوي أيضا ( 3 ) . والظاهر أنه كذلك .
إلا أنه حكي عن الخلاف اعتبار الأغلب ( 4 ) ، ولم ينقل منه حكم
المساوي .
واختلفوا فيما إذا كان العلف أقل من السوم على أقوال :
أصحها عند أكثر المتأخرين اعتبار الصدق والاسم عرفا ( 5 ) ، فينقطع
السوم إن علف بقدر لا يصدق معه السوم طول الحول في العرف ، ولا
ينقطع إن كان بقدر يصدق عليه ذلك .
وهو مذهب الفاضل في التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف ( 6 )
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 530 / 2 ، الوسائل 119 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 3 .
( 2 ) حكاه في الرياض 1 : 266 .
( 3 ) كصاحب الرياض 1 : 266 .
( 4 ) الخلاف 2 : 53 .
( 5 ) منهم صاحبي الذخيرة : 442 ، والرياض 1 : 266 .
( 6 ) التحرير 1 : 60 ، التذكرة 1 : 205 ، المنتهى 1 : 486 ، المختلف 2 : 175 .