لأنه إما لا تبلغ الضميمة مع الأصل النصاب - الذي بعد نصاب
الضميمة كالنصاب الثالث مثلا - أو تبلغ .
فالأول : كأن يضم مع أربعين من الغنم مائة واثنان وعشرون ، فإن
الضميمة مستقلة بلغت النصاب الذي بعد نصاب الأصل ولكن لا يصلان مع
النصاب الثالث وهو إحدى ومائتان ، وحكمه سقوط زكاة الأصل بأدلة
العفو ، فإن ما زاد عن المائة وإحدى وعشرين ونقص عن الإحدى
والمائتين ، عفو ، ثم البناء على حول الضميمة .
والثاني : كأن يضم مع مائة من الغنم مائة واثنان وعشرون ، والظاهر
فيه بناء كل على حوله كما مر ، والله يعلم .
الشرط الثاني : السوم ، بالاجماع المحقق ، والمحكي في المعتبر
والتحرير والتذكرة والمدارك والحدائق ، له ( 1 ) ، ولموثقة زرارة المتقدمة في
صدر الباب ( 2 ) ، وقوله في حسنة الفضلاء بعد نصاب الإبل : ( إنما ذلك على
السائمة الراعية ) ( 3 ) وبعد نصاب البقر : ( إنما الصدقة على السائمة الراعية ) ( 4 ) .
وصحيحة الفضلاء ، وفيها : ( إنما الصدقات على السائمة الراعية ) ( 5 ) .
وصحيحة زرارة ، وفيها : هل على الفرس أو على البعير يكون للرجل
يركبهما شئ ؟ قال : ( لا ، ليس على ما يعلف شئ ، إنما الصدقة على
السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 161 ، التحرير 1 : 60 ، التذكرة 1 : 205 ، المدارك 5 : 76 ،
الحدائق 12 : 78 .
( 2 ) في ص 63 .
( 3 ) الكافي 3 : 531 / 1 ، الوسائل ) : 118 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 534 / / 1 ، الوسائل 9 : 119 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 4 : 41 / 103 ، الإستبصار 2 : 23 / 65 ، الوسائل 9 : 120 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 5 .