الأصل ما زاد للأصل ما تقدم من حوله على حول الضميمة من البين ،
فتحصل الفائدة للمالك .
أو إخراج زكاة للأصل بعد تمام حوله الأول ثم البناء في زكاتهما على
الحول الثاني للأصل ويسقط للضميمة من حوله على ( 1 ) تمام الحول الأول
للأصل .
أو بناء زكاة كل منهما على حوله دائما .
احتمالات أربعة ، يبطل أولها بأدلة اشتراط الحول ولم يجر على
الضميمة بعد ، وبظاهر الروايات الثلاث الأول من الأربع .
وثانيها : بعمومات وجوب الزكاة في النصاب المعين بعد حولان
الحول عليه ( 2 ) الخالية عن معارضة أدلة العفو ، مضافة إلى ظاهر الروايات
الثلاث ( 3 ) ( الأول من الأربع ) ( 4 ) .
وثالثها : بالعمومات المذكورة أيضا ، ورواية أبي بصير ( 5 ) .
فلم يبق إلا الأخير ، ولا أدري له مبطلا .
وما ورد في حكم العدد المركب من الأصل والضميمة فالمتبادر
[ منه ] ( 6 ) ما اتحد الجميع في سائر الشرائط .
ولا يضر عدم ظهور مصرح بهذا الاحتمال ، لعدم ثبوت إجماع في
ذلك المورد .
وإن كانت الضميمة نصابا مستقلا بعد نصاب الأصل ، فهو على قسمين :
هامش
( 1 ) كذا ، والأنسب : إلى .
( 2 ) راجع ص 86 .
( 3 ) المتقدمة في ص 84 ، 85 .
( 4 ) ما بين القوسين من ( س ) .
( 5 ) المتقدمة في ص 85 .
( 6 ) أضفناه لاستقامة العبارة .