الضميمة الحاصلة في أثناء حول الأصل بنفسها نصابا مستقلا بعد نصاب
الأصل ، أو تكون . .
فإن لم تكن كذلك ، فإما لا تكون نصابا غير النصاب الذي بعد
نصاب الأصل أيضا ولا مكملا لنصاب أيضا ، أو تكون .
فالأول : كأن يضم مع خمس من الإبل أربع ، أو مع ثلاثين من البقر
خمس ، أو مع أربعين من الغنم عشرون ، وحكمه ظاهر ، إذ لا أثر لوجوده ،
بل يجري على حول الأصل ، كما لو لم يكن هناك ضميمة .
والثاني : إما يكون مكملا للنصاب اللاحق خاصة ، أو نصابا غير
النصاب الذي بعد نصاب الأصل خاصة ، أو يكون كليهما .
فالأول : كأن يضم مع خمس وعشرين من الإبل إبلان ، أو مع ثلاثين
من البقر أحد عشر ، أو مع مائة من الغنم اثنان وعشرون ، وحكمه أيضا
ظاهر ، فيزكي الأصل بعد تمام حوله ، للروايات الأربع المتقدمة ( 1 ) ،
وعمومات وجوب الزكاة في النصاب بعد الحول ( 2 ) .
ولا ينافيه ما يدل على أن فريضة النصاب الحاصل من الأصل
والضميمة غير ذلك ، لأنه بعد حولان الحول عليه ، ولم يحل بعد .
ولا دلالة فيها على أنه ليس لما دونه شئ حتى يعارض العمومات
والروايات المتقدمة .
ولا زكاة حين تمام حول الضميمة للضميمة منفردة ، لنقصانها عن
النصاب ، فإما يزكي حينئذ لمجموعهما ، أو يؤخر إلى الحول الثاني لأصلها
ويزكي المجموع .
الأول باطل ، لاستلزامه إخراج الزكاة عن الأصل مرتين في عام واحد ،
هامش
( 1 ) في ص 84 ، 85 .
( 2 ) الوسائل 9 : 64 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 10 .