صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين ) ( 1 ) .
ورواية الجهني : عن زكاة الفطرة ، فقال : ( تعطيها المسلمين ، فإن لم
تجد مسلما فمستضعفا ، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت ) ( 2 ) .
ورواية يونس بن يعقوب : عن الفطرة ، من أهلها الذين تجب لهم ؟
قال : ( من لا يجد شيئا ) ( 3 ) .
ورواية الفضيل : لمن تحل الفطرة ؟ قال : ( لمن لا يجد ) ( 4 ) .
ولا شك أن الأحوط الاقتصار عليهم لو لم يكن أقرب .
ويشترط في الفقير هنا ما يشترط في المالية من عدم كونه هاشميا ،
لما مر في المالية من قوله في صحيحة العيص : ( يا بني عبد المطلب ، إن
الصدقة لا تحل لي ولا لكم ) ( 5 ) .
وفي صحيحة الفضلاء الثلاثة : ( وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ) ( 6 ) .
وفي صحيحة الهاشمي : أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : ( إنما تلك
الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 75 / 210 ، الإستبصار 2 : 42 / 134 ، الوسائل 9 : 336 أبواب زكاة
الفطرة ب 6 ح 11 ، بتفاوت يسير .
( 2 ) الكافي 4 : 173 / 18 ، التهذيب 4 : 87 / 225 ، الوسائل 9 : 359 أبواب زكاة
الفطرة ب 15 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 4 : 87 / 235 ، الوسائل 9 : 359 أبواب زكاة الفطرة ب 14 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 4 : 73 / 203 ، الإستبصار 2 : 41 / 127 ، الوسائل 9 : 268 أبواب
زكاة الفطرة ب 14 ح 4 .
( 5 ) الكافي 4 : 58 / 1 ، التهذيب 4 : 58 / 154 ، الوسائل 9 : 268 أبواب
المستحقين للزكاة ب 29 ح 1 .
( 6 ) الكافي 4 : 58 / 2 ، التهذيب 4 : 58 / 155 ، الإستبصار 2 : 35 / 106 ، الوسائل
9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 2 .
( 7 ) الكافي 4 : 59 / 3 ، التهذيب 4 : 62 / 166 ، الوسائل 9 : 272 أبواب
المستحقين للزكاة ب 31 ح 3 .